238

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

والرياض (1): الاجماع عليه.

وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون -: (إن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة (2)، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور. وفي رواية الدعائم: (ورجلاه مما يلي القبلة) (13 وفيه إجمال.

ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود أو بعض الانحناء لهما تعين لهما كما مر، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا - لهما بالرأس مع الامكان، كما عن جمل السيد (4) والمحقق (5) والمصنف قدس سره في جملة من كتبه (6) والصيمري (7) والكركي (8) وجميع من تأخر عنهم ، بل حكي عن المشهور (9) بل عن مذهب الأصحاب (10)، لا لأن الايماء

Page 246