Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء ولو للرأس بقدر الامكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الامكان لكل منهما.
ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال والاستقرار، إلا أن الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود; فترجيحه على أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل. نعم، هو ركن في موضع ركنية القيام كما هو ظاهر الروض (1) وصريح كشف الغطاء (2); وكأنه للبدلية.
(ولو عجز (3)) عنه بجميع أنحائه (اضطجع) على جانبه الأيمن، عند المعظم، وفي المعتبر (4) والمنتهى (5): أنه مذهب علمائنا، وفي الغنية (6) وعن الخلاف (7): الاجماع عليه; لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عمار - المبدل بحماد في المعتبر (8) والذكرى (9) والروض (10) وجامع المقاصد (11) -: (يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر أن ينام على
Page 240
Enter a page number between 1 - 1,220