222

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

الكلام في الترجيح إذا اضطر إلى أحدهما.

بل لأهمية الاستقرار في نظر الشارع على ما يستفاد من ملاحظة أصل وضع الصلاة المبنية على الخشوع والسكون المطلق بإمساك القوى عن التصرف في الجوارح والجوانح، ولا شك في الترجيح بالأهمية عند تعارض الواجبين كما يعلم بالتتبع، ولأن الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة وصورتها، مضافا إلى ما عرفت سابقا من دعوى غير واحد (1) أخذ الاستقرار في مفهوم القيام، بحيث يسلب القائم عن الماشي، وأنه ليس بذلك البعيد.

بل يمكن أن يقال بصحة سلب اسم المصلي عن الماشي، والاجتزاء به مع الاضطرار إليه لا يستلزمه مع عدمه; فإن محافظة صورة الصلاة - التي هي جزء كمادتها - واجبة مهما أمكن; ولذا عدوا الفعل الكثير الماحي مبطلا مع عدم ورود نص فيه.

وكيف كان، فترجيح الاستقرار لا يخلو من قوة، وفاقا للشهيد في الذكرى (2) والمحقق الثاني في جامعه (3) وصاحب المدارك (4) وجماعة (5).

هذا في الاستقرار المقابل للمشي والمجري، وأما المقابل للاضطراب مع الوقوف: فترجيحه مشكل; لعدم مساعدة ما ذكرنا من المرجح عليه، فالقول

Page 230