219

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

حالة النسيان أو الخروج عن الاختيار، مضافا إلى أن اعتبارها في القيام يرجع إلى تقييد أدلة القيام المعتبر حتى في الحالتين المذكورتين بها، وليس في أدلة التقييد ما يتقيد بحال العمد والاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ابن سنان (1) في الاستقلال، ولا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعي، بل ظهورها أيضا بعد ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادة الظاهرة كلا أو جلا في الإرشاد، وبيان إفادة مجرد المانعية، وحينئذ فناسي الاستقرار وأخواته في القراءة أو في التكبير كناسي نفس القيام، وأما ناسيها عند الركوع فلا شئ عليه لو قلنا باعتبارها في القيام المتصل مع التعمد؟

لأنها واجبات خارجة عن ماهية القيام فات محلها بالدخول في الركوع، فلا يقدح تركها كما لا يقدح مع العجز، على ما أشار إليه قدس سره بقوله: (فإن عجز، عن الاستقلال (اعتمد) على شئ مقدور ولو بأجرة ميسورة، بلا خلاف نصا وفتوى; لعموم (كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) (2) المعدود من الأبواب التي تنفتح عن كل واحدة منها ألف باب، ورواية سماعة: (ما من شئ حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) (3)، وإطلاق موثقة ابن بكير المتقدمة (4)، ونحوها رواية سعيد بن يسار (5).

Page 227