215

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

وفي موثقة ابن بكير: (لا بأس بالتوكؤ على عصا، والتوكؤ على الحائط) (1).

وفيه: أن الرواية الأخيرة محمولة على المريض، حملا للمطلق على المقيد، وأما الأولى فهي محمولة - كما في كلام جماعة (2) - على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا; إذ الحمل على الكراهة لا يتأتى في الرواية الثانية من الروايتين المتقدمتين، وفي الإيضاح حمل رواية الجواز على التقية (3).

والحاصل: أنها لا تقاوم أدلة المنع من وجوه.

ثم إن ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد (4): عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد القيام من غير استعانة.

وفيه نظر; لأن النهوض من المقدمات الصرفة وإلا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى مستعينا وهو باطل، مع أن ذيل صحيحة علي بن جعفر - المتقدمة - صريح في الجواز، فهو الأقوى.

ومنها: القيام على الرجلين، ذكره الشهيدان (5) والمحقق الثاني (6)

Page 223