Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
إلا بعد البراءة من الأول كالظهرين بالنسبة إلى أول الوقت مثلا أمكن إثبات عدم وجوب الثاني مع الشك في البراءة عن الأول فلا يشرع الدخول في محتملاته، مع إمكان أن يقال هنا: لا دليل على لزوم العلم تفصيلا بوجوب شئ في إطاعته، بل يكفي في تحقق الإطاعة للأمر الذي يعلم المكلف إجمالا بأنه إما تعلق به بالفعل أو سيتعلق به العلم بأنه يتحقق من المكلف متصفا بالوجوب جامعا لشرائط الواجب فينوي العصر بعد ظهر واحد من أول الوقت قصدا إلى أن يحصل من هذا وما بعده امتثال الأمر الذي يتعلق به عند فعل واحد من المحتملات. وإن شئت فقايس ذلك بإطاعة الأوامر العرفية تجد الإطاعة متحققة بما ذكرنا، فافهم.
وأما ما ذكره أخيرا - من أنه لو أدرك من آخر الوقت مقدار أربع رباعيات تعينت العصر - فهو حسن، لو ثبت اعتبار القبلة مع ضيق الوقت.
نعم، يتفرع على ما ذكره - من كون الأربع بمنزلة صلاة واحدة - أنه لو مضى من الوقت أنقص من ثمان صلوات فحاضت المرأة لم يجب عليها قضاء العصر.
الثالث:
لو قصد المصلي الاقتصار على بعض الجهات كان ما فعله فاسدا سواء انكشف الحال أو لم ينكشف، ولو قصد الاتيان بالكل فانكشف بعد بعض الصلوات مطابقة ما فعله للواقع فالظاهر الاجزاء، لأنه أتى بالفعل لداعي التقرب إلى الله بتحقق الواقع به أو بغيره فاتفق تحققه به، خلافا لبعض المعاصرين (1)، زعما منه انحصار امتثال أوامر الصلاة في أربع صلوات أو صلاة واحدة مع علمه حين الاشتغال بكونها إلى القبلة.
Page 177
Enter a page number between 1 - 1,220