139

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

المتأخرين (١)، وفي الذكرى - في بحث مكان المصلي - نسبته إلى كثير من الأصحاب (٢): بجواز فعلها للمختار المستقر (إلى غير القبلة)، لأصالة عدم الاشتراط، وفحوى جوازها غير مستقر، وإطلاق أدلة الصلاة والنوافل، وعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/115" target="_blank" title="البقرة: 115">﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾</a> (3) خرج منه الفريضة.

ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره (4)، والراوندي في فقه القرآن (5)، والمحقق والمصنف في المعتبر (6) والتذكرة (7)، من ورود الرواية بأنها نزلت في النافلة.

ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية (8) والطبرسي في مجمع البيان (9) من أنها نزلت في التطوع في حال السفر، لعدم التعارض إن أريد مورد النزول، وإن أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا (10). ولا مجال لتوهم التزام

Page 146