118

Kitāb al-ṣalāh

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

[مسألة] [4] لو نذر الصلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بعدم مشروعيتها بأصل الشرع، فهل ينعقد أو لا؟ وجهان، بل قولان، قد يستظهر الثاني، للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر، الظاهرة في اعتباره فيه مع قطع النظر عن النذر، وليس للنافلة في الوقت المذكور - مع قطع النظر عن تعلق النذر بها وإخراجها عن النفل إلى الوجوب - مشروعية بالفرض حتى يصح نذرها.

والحاصل: أن تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على مشروعيتها، بل رجحانها بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر، ومشروعيتها فرع وجوبها: لأنها غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل، فيلزم الدور الصريح.

فإن قلت: فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها ولا يحصل البر بفعلها في وقت الفريضة، لأنه إذا فرض عدم مشروعية

Page 125