Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
[مسألة] NoteV01P123N03 لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة، فهل له الاتيان بها أداء أم لا؟ وكذا الكلام في العصر، وجهان بل قولان، منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في كون النافلة أداء، بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ بالظهر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر، أم لا؟
الأظهر: الأول، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلهما، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى، الذي حكي القول (1) بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام،
Page 123
Enter a page number between 1 - 1,220