364

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " (1).

وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:

" انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " (2).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهد قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (3).

وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم " (4).

ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن طلق (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة

Page 411