341

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 141: إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.

وقال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله (1).

وقال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه (2)، وقال في موضع آخر يشير بيديه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور (3).

وقال أبو ذر الغفاري، وعطاء ، والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة (4).

قال الثوري: إن كان باقيا رد عليه، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام.

وقال النخعي: يرد بقلبه (5).

وقال أبو حنيفة: لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عثمان بن عيسى (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال: يرد،

Page 388