Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فليس على صحتها دليل.
وأيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك (1) لأنه قال له: (ثم أرفع حتى تعتدل قائما)، وهذا أمر.
مسألة 103: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه (3).
فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج إلى دليل.
مسألة 104: إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟
مضى في صلاته.
وقال الشافعي: عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام (4).
Page 352