302

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وغيره (1)، وبه قال أحمد (2).

وقال عامة الفقهاء: إن ذلك غير واجب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف، وإذا لم يسبح فليس على صحتها دليل.

وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4)، يدل عليه لأنه سبح بغير خلاف.

وروى عقبة بن عامر (5) قال: لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم "، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " قال: (اجعلوها في سجودكم) (6). وهذا أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 100: أقل ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل.

وقال داود وأهل الظاهر: الثلاث فرض (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول

Page 349