Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
فاستمعوا له وأنصتوا " (1) والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه فيها (2)، منها:
ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (3).
وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (4).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته، أو لم تسمع (5).
مسألة 91: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه.
وقال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد مضت هذه المسألة (7).
مسألة 92: ينبغي إذا كبر للاستفتاح، والركوع أن يكبر قائما، فإن أتى
Page 340