Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة (1).
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4)، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " (5). وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (6).
مسألة 82: " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن، وهي آية من أول سورة الحمد.
وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم (7)، وفي كونها آية من كل سورة قولان:
Page 328