Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وركعتين بنية الصبح.
وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة.
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء: أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى علي بن أسباط (2) عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (3).
مسألة 59: من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة.
وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته (4).
وقال أبو حنيفة: لا تبطل صلاته (5).
دليلنا: على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة. إجماع الفرقة، وقد
Page 310