256

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليل على وجوب القبول من الغير.

مسألة 50: الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.

وقال الشافعي. صلاته باطلة (1).

دليلنا: قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (2)، وهذا قد صلى إلى القبلة.

وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 51: من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.

وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا (3).

وقال الشافعي: إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (4)، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،

Page 303