Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب، وذلك يمنع من الدوران.
مسألة 38: يجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 39: تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا لعذر (3)، ووافقنا الشافعي في أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات إلا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة وينتظر مجئ قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس (4)، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال: أن التأخير أفضل، ومنهم من قال: أن التأخير رخصة، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت (5)، وكذلك قولهم في الجمعة أن تقديمها أفضل (6).
فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا، وعند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب عمر وعثمان وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن
Page 292