229

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 17: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها، وإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة، وروي ثلاثة أيام (1).

وقال الشافعي: لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب (2).

وقال أحمد: يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت، وبالغا ما بلغت (3).

وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها، وإن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها (4).

دليلنا: هو أن القضاء فرض ثان، والأصل براءة الذمة، وأما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما (5)، وقلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب، وما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره (6).

مسألة 18: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت.

ومن أصحابنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (7).

وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا (8)، وإليه ذهب محمد بن شجاع

Page 276