226

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (1).

وروي أن (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) (2)، وذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه.

مسألة 14: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا (3)، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

وللشافعي فيه أربعة أقوال، أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي العصر قولان أحدهما: مقدار ركعة (4)، والثاني: أقل من ركعة (5)، والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر (6)، والرابع: أنه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات كما قلناه (7)، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم: أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة (8).

وقال أبو إسحاق: يدرك العصر بإدراك أربع ركعات، والظهر بإدراك

Page 273