222

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 12: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر، وأحب أن يعيد بعد طلوع الفجر فإن لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه، وبه قال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وداود وأحمد وإسحاق وأبو ثور (1).

وقال قوم لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا (3) يؤذن بليل،

Page 269