Kitāb al-arbaʿīn liʾl-Shaykh al-Māḥūzī
كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
Editor
السيد مهدى رجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-arbaʿīn liʾl-Shaykh al-Māḥūzī
Sulaymān al-Māḥūzī (d. 1121 / 1709)كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
Editor
السيد مهدى رجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
هذه مشورتك المنكوسة.
وكان سلام الله عليه إذا غضب وقام عرق الغضب بين عينيه تنحاه الصحابة، فلم يقدر أحد على القرب منه، والتجأوا إلى عمه العباس (1)، فشفع إليه في خالد، فأطلقه لأجله بعد أن كادت نفسه تتلف، وقد افتضح بين القوم.
أقول: هذه الواقعة من أوضح الدلائل على ردتهم، وكفرهم، وانقلابهم، واستحلالهم لقتله صلوات الله عليه، وبلوغهم المبلغ الفضيع في الجبر والاكراه، والتمرد على الله عز مجده.
وهذا الخبر مروي عند الكل، حتى أن بعض الشافعية استدل بهذه الواقعة على جواز الكلام قبل التسليم في الصلاة للضرورة، اعتمادا على فعل أبي بكر ونهيه خالدا عما واطأه عليه من قتله لمولانا (عليه السلام). وقال آخرون: لا يجوز ذلك، فان أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم في نفسه.
وأما شكاياته (عليه السلام) من هؤلاء الثلاثة المتلصصين، فقد نقلها المخالف والمؤالف، وكتاب نهج البلاغة مشحون بها.
ومن ذلك قوله (عليه السلام) في الخطبة الشقشقية (2): أما والله لقد تقمصها فلان (3) وانه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى (4)، ينحدر عني السيل (5) ولا يرقى إلي
Page 268
Enter a page number between 1 - 460