Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
لأنا نقول: لا نسلم أن المانع متحقق على تقدير تساوي الإمام وغيره، فإذا لزم خلاف الصارف (1) من أمر، لا يقال: إنه مانع، بل يستدل من ذلك على استحالة ذلك الأمر.
إمامة غير المعصوم يستلزم ارتفاع الواقع، وكل ما استلزم ارتفاع الواقع فليس بواقع. ينتج: إمامة غير المعصوم غير واقعة.
أما الصغرى؛ فلأنها تستلزم أحد الأمرين: إما ترجيح أحد الفعلين المتساويين في المصالح الناشئة منهما المقتضية للوجوب من غير مرجح، [أو] (2) تساوي الإمام وغيره في وجوب الطاعة؛ لما تقدم (3) ، وكلاهما خلاف الواقع.
[وأما الكبرى؛ فلأن كل ما استلزم ارتفاع الواقع] (4) لو كان واقعا لزم[منه] (5)
اجتماع النقيضين، وهو ظاهر.
كلما تساوى الفعل[و] (6) عدمه في منشئية المصالح التي جعلت مقتضية للوجوب كان الفعل غير واجب قطعا، وإمامة غير المعصوم للمكلف تساوي عدمها فيها؛ لما تقدم (7) ، فيلزم ألا تكون الإمامة واجبة، هذا خلف.
كلما كان الشيء وعدمه متساويين في المصالح[اللطفية] (8) لم يجب الشيء، ولم يحتج إليه. فلو كان الإمام غير معصوم لزم ذلك.
Page 408