١٣ - يجلس مستقبلًا القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل شيء سيدًا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة» (١).
١٤ - ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي؛ فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وتُصلِّي عليه الملائكة، قبل الصلاة وبعدها مادام في مصلاه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ...». وفي لفظ لمسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ، ما لم يحدث» (٢).
١٥ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣).
١٦ - يقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله؛ لأن النبي ﷺ كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجُّله، وتنعُّله (٤). وكان ابن عمر ﵄ يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى (٥). وقال أنس ﵁: «من السنة إذا دخلت المسجد أن
(١) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين، ٥/ ٢٧٨، برقم ٣٠٦٢]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/ ٥٩: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن».، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٦/ ٣٠٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم ٦٤٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٤٩.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم ٧١٠.
(٤) البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث رقم ٤٢٦.
(٥) البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث ٤٢٦.