335

Khuṣārat al-Badr al-Munīr

خلاصة البدر المنير

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

كتاب ضمان الولاة:
٢٤٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "حد الشارب أربعين".
تقدم.
٢٤٧٣- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قال: ليس أحد نقيم عليه حدًّا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئًا، إن الحد قتله، إلا حد الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام شك -يعني الشافعي-.
رواه البيهقي عنه كذلك. وفي الصحيحين نحوه لكنه قال: فإنه لو مات وديته١.
٢٤٧٤- أثر: الصحابة أنهم حكموا في التي بعث إليها عمر لريبة، فأجهضت ذات بطنها بوجوب دية الجنين.
رواه البيهقي، لكن ذكر أن المشير عليه بذلك علي بن أبي طالب والحسن.

١ رواه البيهقي ٣٢٢/ ٨ ورواه البخاري ٦٧٧٨ ومسلم ١٧٠٧.

2 / 327