247

Khuṣārat al-Badr al-Munīr

خلاصة البدر المنير

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

١٩٣٩- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.
رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي١.
١٩٤٠- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
رواه الدارقطني والبيهقي٢.

١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.
٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.
باب: في الأولياء وأحكامهم
١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣.
١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.
١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة.

١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.
٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.
٣ رواه الدارقطني ٢٤٠/ ٣ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم ١٤٢١.

2 / 188