الحنابلة (١) .
القول الثالث: يكره الكلام في هذه الحالة.
وهو وجه عند الحنابلة (٢) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالسنة، والمعقول:
أولا: من السنة: حديث أبي هريرة ﵁ المشهور: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت» (٣) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ وصف المتكلم حال خطبة الإمام باللغو، وهذا لا ينطبق على حال جلوسه - أي الإمام - بين الخطبتين؛ لأنه لا يخطب، فيباح.
(١) ينظر: المغني ٣ / ٢٠٠ وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه ٢ / ١٢٤ - ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٢) ينظر: الفروع وتصحيحه ٢ / ١٢٤ - ١٢٥؛ والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٣) تقدم تخريجه ص (٩٣) .