330

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

أصحابه (١) وبه قال ابن حزم (٢) .
القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه (٣) .
القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس.
وهذا قول للشافعية (٤) قال عنه في حلية العلماء: " وليس بشيء " (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

(١) ينظر: المغني ٣ / ١٩٨ - ١٩٩، والفروع ٢ / ١٢٥، والمستوعب ٣ / ٤٢، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٨.
(٢) ينظر: المحلى ٥ / ٦٢.
(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٩٩، والفروع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٢ / ٤١٨.
(٤) ينظر: الحاوي ٣ / ٦١، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٩.
(٥) حلية العلماء ٢ / ٢٨٥.

1 / 330