318

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

قال: " كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت " (١) .
وهذا الأثر واضح الدلالة كما تقدم في الأحاديث.
٢ - ما روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال للذي سأله عن كلامه مع صاحبه: " أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار " (٢) .
وتوجيه الاستدلال كما تقدم في حديث ابن عباس ﵄.
ومن المعقول: ١ - أن الإباحة للكلام وترك الإنصات أثناء الخطبة استخفاف بالخطيب، وإبطال لمعنى الخطبة، وإزالة لفائدتها، وذلك أوفى ما وصف بأنه محرم (٣) .

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب في الكلام إذا صعد المنبر وخطب ٢ / ١٢٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ / ١٨٦: " رواه الطبراني: في الكبير، ورجاله رجال الصحيح "، وقال في نيل الأوطار ٣ / ٢٧٢ - ٢٧٣: " قال العراقي: ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح، قال: وهو إن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي، فحكمه الرفع ".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين ٢ / ١٢٥، وابن حزم في المحلى ٥ / ٦٣.
(٣) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨، والإشراف ١ / ١٣٢ - ١٣٣.

1 / 318