340

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-Islām

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(فصل فِي ضعيفه)
١٢٤٣ - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من جهر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة النَّهَار فارموه بالبعر، وَيَقُول: إِن صَلَاة النَّهَار عجماء " بَاطِل لَا أصل لَهُ.
(بَاب الرُّكُوع وأذكاره وآدابه)
١٢٤٤ - سبقت الْأَحَادِيث فِي التَّكْبِير لَهُ، وَرفع الْيَدَيْنِ فِيهِ، والطمأنينة.
١٢٤٥ - وَحَدِيث أبي حميد فِي أَنه لَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه وَيَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيفرق أَصَابِعه، ويجافي مرفقيه [٥١ / ب] .
١٢٤٦ - وَعَن حُذَيْفَة ﵁: " أَنه رَأَى رجلا لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود. فَقَالَ: مَا صليت، وَلَو مت مت عَلَى غير الْفطْرَة الَّتِي فطر الله تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ َ " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٢٤٧ - وَعَن أبي مَسْعُود البدري الْأنْصَارِيّ، عقبَة بن عَمْرو، ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا تجزيء صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

1 / 394