308

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-Islām

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة الْمُعْتَمد فِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم﴾)
١١٠٨ - وَفِيه حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.
(بَاب وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة، وَأَنه لَا يجب قِرَاءَة بعْدهَا)
١١٠٩ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَحَادِيث الجامعة صفة الصَّلَاة ".
١١١٠ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن " [٤٥ / ب] .
١١١١ - وَفِي رِوَايَة: " بِفَاتِحَة الْكتاب " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١١١٢ - وَعنهُ، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ الرجل فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
١١١٣ - وَقَالَ: " إِسْنَاد حسن، وَرِجَاله ثِقَات كلهم ".

1 / 362