288

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-Islām

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

قَاعد؟ فَقَالَ: " من صَلَّى قَائِما فَهُوَ أفضل، وَمن صَلَّى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صَلَّى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ الْعلمَاء: هَذَا فِي صَلَاة النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام، فَأَما الْفَرْض فَلَا يجوز قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة بِالْإِجْمَاع، فَإِن عجز لم ينقص ثَوَابه، وَلَا ينقص ثَوَاب نفل الْعَاجِز أَيْضا.
١٠٣٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة؟ فَقَالَ: " صل فِيهَا قَائِما، إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
١٠٣١ - وَقَالَ: " هُوَ حَدِيث حسن ".
١٠٣٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي جَالِسا فَيقْرَأ وَهُوَ جَالس، فَإِذا بَقِي من قِرَاءَته نَحْو من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة قَامَ فقرأها وَهُوَ قَائِم، ثمَّ ركع، ثمَّ سجد، ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل ذَلِك " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٠٣٣ - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَت: " لم يصل رَسُول الله ﷺ َ صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ حَتَّى أسن، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة ثمَّ ركع ".

1 / 342