274

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-Islām

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

أفأصلي فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: " نعم، وازْرُرْه وَلَو بشوكة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْحَاكِم،
٩٦٨ - وَقَالَ: " صَحِيح ".
٩٦٩ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي محلول الْإِزَار " رَوَاهُ الْحَاكِم،
٩٧٠ - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".
٩٧١ - وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح.
٩٧٢ - وَعَن أم سَلمَة ﵂، أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي ﷺ َ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي

1 / 328