218

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ونظيره ما لو أصابت النجاسة مثل رؤوس الإِبَر ثم أصابه (^١) الماء فإنه لا يصير نجسًا، حتى لا يمنع جواز الصلاة (^٢).
والمعتبر قدر الدرهم بالبسط إن كان مائعًا، وبالوزن إن كان لها جرم (^٣). (ظ) (^٤)
ولو لُفَّ الثوبُ النجسُ في ثوب طاهر، والنّجسُ رطبٌ فظهرت ندوتُه في الثوب الطاهر لكن لم يصر بحال لو عُصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجسًا (^٥). (ف) (^٦)
رماد السِّرقين طاهرٌ على الأصح (^٧).
البيضة إذا صارت مُحُّها (^٨) (^٩)
دمًا، أو (مات فيها الفَرُّوجَة (^١٠) فهي طاهرة) (^١١) (^١٢).

(^١) يعني أصابت النجاسة التي مثل رؤوس الإبر موضعًا ثم أصاب الماءُ ذلك الموضع.
(^٢) للضرورة؛ إذ لا يُستطاع الامتناع منه فسقط حكمه.
يُنظر: الأصل ١/ ٥٣، الهداية ٤/ ٥٥٠، المحيط البرهاني ١/ ١٩٢، البناية ١/ ٣١٨.
(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٩٤ من هذا البحث.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (٩/أ).
(^٥) اعتبارًا بالنُّدوَّةِ لا البلل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٤٤، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٠.
(^٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤.
(^٧) لاستحالة عينه بالتحريق، وما ذكره من التصحيح هو قول محمد بن الحسن، وصححه في الخلاصة وفتح القدير والنهر الفائق، وذكر ابن الهمام نه قول أكثر مشايخ الحنفية، واختار أبو يوسف عدم ذلك، ووافقه المرغيناني في التجنيس.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٠، البناية ١/ ٧٤١، فتح القدير ١/ ٢٠٠، البحر الرائق/٢٣٩، النهر الفائق ١/ ١٤٥
(^٨) في (ب): مخّها.
(^٩) المُحّ: صفرة البيض، والمعنى هنا: انقلبت صُفرة البيض دمًا كما في البناية ١/ ٣٩٢.
يُنظر: العين ٣/ ٣٥، مقاييس اللغة ٥/ ٢٦٩، لسان العرب ٢/ ٥٨٩.
(^١٠) الفَرُّوجَة: الفتيّ أو الأنثى من ولد الدجاج. يُنظر: المخصص ٢/ ٣٤٨، لسان العرب ٢/ ٣٤٤.
(^١١) يعني البيضة التي فيها فرخ ميّتٌ، حتى لو صّلى وهي في كمّه جازت صلاته. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٩.
(^١٢) ودليل المسألتين كونها في معدنها فلا يُعطى لها حكم النجاسة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١١٥، العناية ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٩٢، البحر الرائق ١/ ٩٤.

1 / 219