195

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وذَرَق سباع (الطير) (^١) كالبازي والحِدأة (^٢) لا يفسد الثوب (^٣).
ودم السّمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب (^٤).
ودم البقِّ والبعوضِ والبرغوثِ لا يفسد الماء (^٥).
ودم الوزغة يُفسد الثوب والماء (^٦).
بول الخفافيش وبول الفأرة ليس بنجس للضرورة (^٧). (ظ) (^٨)
الطِّحالُ والكبدُ طاهران قبل الغَسل، حتى لو أطلي به وجهُ الخفِّ وصلّى جازت صلاته (^٩).
وما يبقى من الدّم في (عروق) (^١٠) المذكّاة بعد الذّبح لا يفسد الثوب وإن فحش (^١١).

(^١) في (ج): طير.
(^٢) الحدأة: بكسر الحاء وفتحها طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان ونحوها.
يُنظر: العين ٣/ ٢٧٨، تهذيب اللغة ٥/ ١٢٢، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٤٢.
(^٣) خُرء الطير الذي لا يؤكل كالبازي، والحدأة، والصقر والشاهين مُختلف فيه، فعن أبي حنيفة أنه نجسٌ نجاسةً مخففة، وعنه: مغلظة، ومثلهما عن أبي يوسف، وزاد بثالثة، وهي الطهارة، ولمحمد أن نجاستها مغلظة قولًا واحدًا عنه، والأصح كما في الهداية: أن نجاسته مخففة عنده، ومغلظة عندهما، وتنصيص المؤلف على عدم إفساد الثياب لا يعني اختياره القول بطهارتها، بل يعني العفو عنها في الثياب دون الأواني؛ لإمكان التحامي عنها بتغطية الأواني.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، الهداية ١/ ٣٨، منحة السلوك ص ٤٧، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.
(^٤) ولا الماء، يُنظر: الصفحة رقم ١٥٤ من هذا البحث.
(^٥) لأنه لا دم له سائل.
(^٦) لوجود الدم، وهو نجس.
(^٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، درر الحكام ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ٢٤١، النهر الفائق ١/ ١٤٧.
(^٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب).
(^٩) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، منحة السلوك ص ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩.
(^١٠) في (ج): غروق.
(^١١) لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٤١، مراقي الفلاح ص ٦٥.

1 / 196