153

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

وموتُ الطّيور في الماء يُفسد، ويستوي فيه البري والبحري (^١).
وموتُ ما لا دمَ له كالسّمكِ والسّرطانِ (^٢) والحيّةِ وكلِّ ما يعيش في الماء لا يُفسد الماء وإن كان في الأواني (^٣).
وموتُ ما لا دم له [كالسّمك] (^٤) كما لا يُفسد الماءَ لا يُفسد غيرَه كالعصير ونحوِه (^٥).
وإن كانت الحيّةُ أو الضِّفدِعُ عظيمةً لها دمٌ سائلٌ يَفسد الماء، وكذا الوَزَغة الكبيرة (^٦).
جِلْدُ الآدميِّ أو لحمُه إذا وقع في الماء (^٧) إن كان مقدارَ الظُّفر يُفسده، وإن كان دونه لا يُفسده (^٨).

(^١) نصّ عليهما ردًّا على من قال إنّ طير الماء كالبط والأوز إذا مات فيه لا ينجسه، ووجه القول بالتنجّس أنّ له دمًا سائلًا فيُفسد الماء بموته فيه
يُنظر: درر الحكام ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ٩٤، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٣.
(^٢) السرطان: حيوان يعيش في من القِشريات العشْريات الأرجل، وهو كثير النفع. يُنظر: لسان العرب ٧/ ٣١٤، تاج العروس ١٩/ ٣٤٤، المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧.
(^٣) لما روى مالك في الموطأ (٢/ ٢٩:برقم ٦٠) عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». صحّحه البخاري والترمذي وابن المنذر وابن خزيمة، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ١/ ٣٤٩، التلخيص الحبير ١/ ١١٨، المقرر على أبواب المحرر ١/ ١٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، فتح القدير ١/ ٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(^٤) ساقطة من (أ).
(^٥) لعدم الدّم.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، البناية ١/ ٣٩٣، درر الحكام ١/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(^٦) لوجود الدم، وهو نجس.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٤، البناية ١/ ٣٩١، البحر الرائق ١/ ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(^٧) يعني إذا كان قليلا. يُنظر: منحة الخالق ١/ ٢٤٣.
(^٨) لأن هذا الواقع من جملة لحم الآدمي، وقد بان من الحي فيكون نجسًا، إلا أن القليل تعذر الاحتراز عنه فلم يُفسد الماء لأجل الضرورة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٤٣، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٩، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.

1 / 154