Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
وفي الثعالب والأرانب قولان، أشهرهما المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.
____________________
في لباس المصلي " قال دام ظله ": وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
قال في النهاية والمبسوط والاستبصار: لا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل (1).
وقال في النهاية في باب ما لا يحل من الميتة من النهاية: لا يجوز، وقد رويت (وردت خ) رخصة.
والأول هو الأصل، وإليه ذهب في الخلاف، وجعل الجواز رواية، وهو مذهب ابن بابويه والمتأخر.
ومستنده روايات (منها) ما رواه داود الصرمي عن بشير بن بشار، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ (قال ئل) فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور (2).
وما رواه علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت:
Page 136
Enter a page number between 1 - 1,191