Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
____________________
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (1).
والتحريم منفي بالاتفاق، فتحمل على الكراهية، حذرا من الإطراح (من الإطراد خ).
" قال دام ظله ": الأفضل في كل صلاة، تقديمها في أول وقتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.
قلت: أراد بالمستثنى، صلاة المستحاضة، والمغرب لمن أفاض من عرفات، والعشاء الآخرة إلى سقوط الشفق.
" قال دام ظله ": (التاسعة)، إذا صلى ظانا دخول الوقت، إلى آخرها.
قلت: الدخول في الصلاة قبل وقتها محرم مع العلم أما لو دخل ظانا دخوله، ثم ظهر خلاف ظنه، قال في المبسوط: يعيد، إلا أن يدخل الوقت، ولما يتم، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
قال في النهاية: لو دخل عامدا أو ناسيا، ثم دخل الوقت ولم يفرغ منها، فقد أجزأته (انتهى).
وفيه ضعف، المستند غير معلوم، فلا عمل عليه.
وقال علم الهدى وابن الجنيد من أصحابنا: يعيد الصلاة، وهو أشبه بالأصل، لأنه مع العمل منهي عن الشروع، فيكون به فاسدا، ومع الظن والنسيان أدى ما لم
Page 129
Enter a page number between 1 - 1,191