Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة.
والثلاث أحوط.
____________________
سبعا أولاهن بالتراب (1).
(فإن قيل): الرواية مشتملة على السبع وأنتم غير قائلين به (قلنا): نحملها على الاستحباب.
ورواية من طريق الأصحاب، رواها أبو العباس الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء (2).
" قال دام ظله ": ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل.
قال الشيخ في النهاية والتهذيب: يغسل ثلاثا، وفي الجمل والمبسوط: بالسبع، وعلى حسب القولين روايتان.
روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسأل: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (3).
وروى هو أيضا عنه عليه السلام، أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال:
تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (4) ووجه الجمع أن تحمل الأخيرة - حذرا من الاطراح - على الاستحباب والأولى على الإجزاء.
Page 121
Enter a page number between 1 - 1,191