Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويلحق بذلك النظر في الأواني.
ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب وغيره، وفي المفضض قولان، أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.
____________________
تطهر بهبوب الرياح أيضا، وفي موضع منه وفي المبسوط لا تطهر بغير الشمس.
والقول بأن إلقاء الذنوب على الأرض النجسة، يطهر مع بقاء الماء على الطهارة، هو للشيخ رحمه الله في الخلاف، مستدلا برواية أبي هريرة ، في قصة الأعرابي (1) وهي مشهورة ووجه الاستدلال بها، أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بزيادة التجنيس، ولا ببقائها.
والرواية ضعيفة جدا لشهرة فسق الراوي وكذبه، ومنافية للأصل، فوجه طهارتها، بإجراء (إجراء خ) الماء الكثير، حتى تستهلك النجاسة، أو إزالة التراب.
" قال دام ظله ": ويلحق بذلك النظر في الأواني، إلى آخره.
قلت: لا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.
ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، والشيخ في تهذيبه، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في
Page 118
Enter a page number between 1 - 1,191