Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه.
(4) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات.
____________________
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ليس معه (عليه خ) إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة (1).
والرواية فطحية الرجال، مخالفة للأصل فالأشبه أن لا إعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع.
فأما مع ارتفاعه ففيه روايتان، إحديهما ينزع ويصلي عريانا، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء (2).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه.
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه (ثوب خ) وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال:
يصلي فيه (3).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (4).
وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره، وهو عدول، فالأولى القول بالتخيير، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة.
" قال دام ظله ": الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه، إلى آخره.
Page 116
Enter a page number between 1 - 1,191