75

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.

(السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.

(السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده.

____________________

وأجرى الشيخ السعيد الراوندي، دم الكلب والخنزير مجراهما (ها خ) في الحكم وما نعرف من أين قاله، والقياس على جسدهما لا يجوز على (مع خ) أن الجامع منفي (1).

" قال دام ظله ": وقيل يطرحهما، ويصلي عريانا.

هذا قول (مذهب خ ل) الشيخ في المبسوط، ذكره على رواية، وحكى ذلك في الخلاف عن بعض الأصحاب، واختار في النهاية والخلاف والمبسوط على الاحتياط، أن يصلي في كل واحد، وهو المختار، وأشبه بالمذهب، وقال المتأخر:

يصلي عريانا.

لنا في المسألة النقل والاعتبار أما الأول روى صفوان بن يحيى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (2).

لا يقال: هي من المكاتبات، فلا يعمل بها (فلا يعتمد عليها خ) لأنا نقول أنها

Page 111