Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة.
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.
(الثاني) دم الحيض تجب إزالته وإن قل.
.
____________________
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة، قال الشيخان بنجاسته، وقال سلار:
يستحب غسله.
ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ، بناء على مذهبه.
وفي ذرق الدجاج، رواية عن فارس بن حاتم، مشتملة على الكتابة (1) وهو غال ملعون، وفي رواية وهب بن وهب، أنه طاهر (2) وهو أيضا ضعيف، متهم بالكذب، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل، وهو الطهارة.
وأما الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه.
واستثنى في المبسوط، كل ما لا يمكن التحرز منه، وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ (العقرب خ).
ومذهب شيخنا أن الطهارة أشبه، لعدم الدلالة على التنجيس.
" قال دام ظله ": وفيما بلغ قدر الدرهم (درهم خ) مجتمعا (من الدم خ) روايتان.
روى حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الدم الذي يكون في الثوب وأنا في الصلاة؟ قال: لا إعادة عليك، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر (3)
Page 108
Enter a page number between 1 - 1,191