Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال، ومع الضرورة تجزي اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن فيه: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والاقرار بالأئمة.
ويجعل بين أليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا، وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد القي على صدره، ____________________
وقال في المبسوط: عمل الأصحاب على ترك الوضوء للميت، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1).
وفي الاستبصار قال: بالاستحباب، وهو أشبه، جمعا بين الأخبار، واختلاف الأقوال، وعلى القولين، لا تمضمض، ولا استنشاق.
" قال دام ظله ": والواجب منه: مئزر وقميص وإزار.
هذا فتوى الأصحاب، إلا سلارا فإنه اقتصر على واحد فرضا، والعمل على قولهم، لدلالة الأحاديث (عليه خ) (2).
Page 89
Enter a page number between 1 - 1,191