Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من الأضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
وتكره التضحية بما يريبه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر، والحلق أفضل.
والتقصير متعين على المرأة، ويجزي لها ولو قدر الأنملة. والمحل ____________________
" قال دام ظله ": وأما الحلق، فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة.
أو ملبدا، على الأظهر.
أقول: تلبيد الشعر، أن يؤخذ العسل والصمغ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل، فذهب الشيخ في الجمل إلى أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد أو لم يلبد.
وقال في النهاية: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، وكذلك الملبد، وإن لم يكن
Page 371
Enter a page number between 1 - 1,191