Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة.
وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج.
ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين عليه الهدي في القابل بمنى، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل.
____________________
أعرف من أين نقل (1)؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا، والشيخ والمتأخر، وأما التأويلات (2) منقولات عن أهل التفسير.
" قال دام ظله ": ولو فقد الهدي، ووجد ثمنه، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن، يستنيب، لأنه في حكم الواجد، وقال المتأخر: لا بل ينتقل إلى الصوم، عملا بالآية (3) والأول أشبه، لأن العرف يطلق على واجد الثمن، أنه واجد الهدي، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما
Page 369
Enter a page number between 1 - 1,191