Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ودلالة، وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
والنساء، وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد.
والاستمناء، والطيب.
وقيل: لا يحرم إلا أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف الشيخ في الخلاف الكافور والعود.
____________________
الهدي؟ قال علم الهدى: نعم، وإلا تجرد الشرط عن الفائدة، واختاره المتأخر.
(لا يقال): قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) دال على عدم التحلل، إلا مع الهدي (لأنا نقول): يحمل ذلك على من لم يشرط.
وقال الشيخ: يسقط الهدي، وفائدته في المحصور التحلل من غير تربص، وفي المصدور لا فائدة له، واختاره شيخنا دام ظله.
وله رحمه الله في الخلاف مسألتان، في إحديهما تباحث أصحاب الشافعي في جواز الشرط، وذلك أنهم ينكرونه ، ويذهبون إلى أنه لا تأثير للشرط، لأن الشافعي، يسقط الهدي، في أحد قوليه، قال: إذا شرط في حال إحرامه، ثم حصل الشرط، لا يتحلل إلا بالهدي، ولا تنافي بين المسألتين، كما توهم المتأخر، وشيخنا تابع الشيخ.
في تروك الإحرام " قال دام ظله ": وقيل: لا يحرم إلا أربعة، إلى آخره.
قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن
Page 355
Enter a page number between 1 - 1,191