307

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

القول في الإحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

ومقدماته كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.

وتنظيف جسده وقص أظفاره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.

ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

____________________

المجمل يفيد الوجوب، وقوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (1) والأمر يقتضي الوجوب، وظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (2).

أما الحلق والتقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب، واختاره المتأخر.

وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب، وعليه المفيد وسلار، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.

وقال ابن البراج: الحلق مستحب، والتقصير واجب.

وما أدري منشأ التفصيل.

وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق (3) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله

Page 346