Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
القول في الإحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.
وتنظيف جسده وقص أظفاره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
____________________
المجمل يفيد الوجوب، وقوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (1) والأمر يقتضي الوجوب، وظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (2).
أما الحلق والتقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب، واختاره المتأخر.
وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب، وعليه المفيد وسلار، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.
وقال ابن البراج: الحلق مستحب، والتقصير واجب.
وما أدري منشأ التفصيل.
وإنما قال شيخنا أشبهه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق (3) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله
Page 346
Enter a page number between 1 - 1,191