Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
المقدمة الرابعة: في المواقيت، وهي ستة:
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا.
ولأهل اليمن يلملم.
ولأهل الطائف قرن المنازل.
وميقات المتمتع بحجه (لحجه خ) مكة.
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها، ويجرد الصبيان من فخ.
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
(الأولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
Page 343
Enter a page number between 1 - 1,191