297

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

فالتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما بالحج من مكة، وهذا فرض من ليس من حاضري مكة.

وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل:

اثنا عشر ميلا فصاعدا من كل جانب، ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.

وشروطه أربعة: النية.

____________________

القول للشيخ في النهاية، والتهذيب، ومستنده رواية صحيحة، رفعها إلى علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل عليه حجة الإسلام، نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر، قبل أن يحج حجة الإسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره (الحديث) (1).

وأما القول الآخر، للمتأخر، وهو أن المنذورة أيضا، تخرج من أصل المال، لأنه واجب في ذمته كحجة الإسلام.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن كونه واجبا في الذمة، موجب للتساوي، في جميع الأحكام، فكيف والفارق موجود. وهو أن حجة الإسلام واجبة، بأصل الإسلام، لا المنذورة، فإنها أوجبها المكلف على نفسه.

في أنواع الحج " قال دام ظله ": وحده (أي حد من ليس حاضري مكة) من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا، من كل جانب، وقيل: اثنا عشر فصاعدا، من كل جانب.

Page 336