Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
فالتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما بالحج من مكة، وهذا فرض من ليس من حاضري مكة.
وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل:
اثنا عشر ميلا فصاعدا من كل جانب، ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.
وشروطه أربعة: النية.
____________________
القول للشيخ في النهاية، والتهذيب، ومستنده رواية صحيحة، رفعها إلى علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل عليه حجة الإسلام، نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر، قبل أن يحج حجة الإسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره (الحديث) (1).
وأما القول الآخر، للمتأخر، وهو أن المنذورة أيضا، تخرج من أصل المال، لأنه واجب في ذمته كحجة الإسلام.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن كونه واجبا في الذمة، موجب للتساوي، في جميع الأحكام، فكيف والفارق موجود. وهو أن حجة الإسلام واجبة، بأصل الإسلام، لا المنذورة، فإنها أوجبها المكلف على نفسه.
في أنواع الحج " قال دام ظله ": وحده (أي حد من ليس حاضري مكة) من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا، من كل جانب، وقيل: اثنا عشر فصاعدا، من كل جانب.
Page 336
Enter a page number between 1 - 1,191